صلاحيات رئيس الجمهورية في قانون الطوارئ

أكد المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي السابق ان صلاحيات رئيس الجمهورية مازالت قائمة في قانون الطوارئ.
واوضح ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية امس الاول يتعلق بإلغاء صلاحيات الرئيس في مادة واحدة فقط وهي المتعلقة بوضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في اماكن او اوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم والخطرين علي الامن العام واعتقالهم والتراخيص في تفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وأضاف ان حكم المحكمة لم يتعرض لباقي الصلاحيات الخطيرة الممنوحة له المنصوص عليها في باقي فقرات المادة الثالثة في قانون الطوارئ والتي مازالت باقية وسارية حتي اعلنت حالة الطوارئ وهي حق رئيس الجمهورية في الأمر بمراقبة الرسائل ايا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وخاصة وسائل التعبير والدعاية وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق اماكن طبعها وتحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها وكذلك الأمر باعلان هذه المحال كلها او بعضها وثالثا تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الاعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار والامر بتسليمها وضبطها ورابعا اخلاء بعض المناطق وعزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة كما ان حكم المحكمة لم يتعرض لاخطر مانص عليه قانون الطوارئ رقم162 لسنة58 المعدل بالقانون رقم37 سنة72 من اعطاء الحق لرئيس الجمهورية في ان ينيب عنه من يقوم مقامه في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
الاهرام